الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٤ - بيان
و أردع لكي ينكل عن قتلهم غيره فأما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة و استدلّ عليه بالخبر الآتي
[٢٤]
١٥٩٢٨- ٢٤ التهذيب، ١٠/ ١٨٨/ ٣٥/ ١ السراد عن الخراز عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي ثمّ قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها.
[٢٥]
١٥٩٢٩- ٢٥ الكافي، ٧/ ٣١٠/ ١٠/ ١ الفقيه، ٤/ ١٢٥/ ٥٢٥٩ التهذيب، ١٠/ ١٩٠/ ٤٤/ ١ السراد عن ابن رئاب عن العجليّ قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني [الذمي] أربعمائة درهم.
[٢٦]
١٥٩٣٠- ٢٦ التهذيب، ١٠/ ٢٨٠/ ٢٢/ ١ محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين عن حريز و ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين و إن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فإن شاءوا أخذوا دية يده و إن شاءوا قطعوا يد المسلم و أدوا إليه فضل ما بين الديتين و إذا قتله المسلم صنع كذلك.
بيان
محمول على ما إذا تعود