الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨١ - ما يقتص من الجراحات و ما لا يقتص
باب ١٠٢ ما يقتص من الجراحات و ما لا يقتص
[١]
١٥٩٦٠- ١ الكافي، ٧/ ٣١٩/ ١/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٧٦/ ٧/ ١ علي عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن عثمان [عمر] أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه [١] فأنزل الماء فيها و هي قائمة ليس يبصر بها شيئا- فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى علي ع و قال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلّا القصاص قال فدعا علي ع بمرآة فحماها ثمّ دعا بكرسف فبله ثمّ جعله على أشفار عينه و على حواليها ثمّ استقبل بعينه عين الشمس قال و جاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر.
[١] - قوله «قد لطم عينه فأنزل الماء» اللطمة ليست ممّا يوجب إنزال الماء و عمى عين المضروب دائما و مقتضى القاعدة أن يكون شبه عمد موجب للدية على الجانيّ فإن ثبت هذا الخبر فالوجه فيه أنّ قرائن الأحوال كانت تشهد بقصد الضارب بلوغ اللطمة ممّا بلغت من الجناية حتّى العمى أو صريح الضارب بذلك و كان المولى في معرض ذلك هو لمرض عينه «ش».