الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٤ - بيان
مع تمامه و اختلافات ألفاظ الفقيه و ألفاظ التهذيب برواية أخرى فيه ثمّ المستفاد من هذا الحديث و الذي بعده أن الجنين إذا أسقط ميتا بعد أن تلجه الروح ففيه الدية الكاملة ألف دينار بل يظهر من بعض الأخبار الآتية في هذا الباب أنّه إذا صار عظما ففيه الدية كاملة و رواية سليمان بن صالح الآتية- نص في أنّه لا يستحق كمال الدية إلّا بعد ولادته حيا و كذا ما يأتي في باب رواية كتاب علي ع و يمكن التوفيق بحمل هذا الخبر و ما بعده على ما إذا ولد حيا ثمّ مات و خبر لزوم كمال الدية فيما إذا صار عظما على كمال دية الجنين أعني مائة دينار مع اكتسائه اللحم و فيه بعد
[٢]
١٦٠٩١- ٢ الكافي، ٧/ ٣٤٣/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨١/ ١/ ١ علي عن العبيدي عن يونس الكافي، أو غيره ش عن ابن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و للعلقة خمسان أربعون دينارا و للمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا و إن كانت أنثى فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يدر أ ذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة.
[٣]
١٦٠٩٢- ٣ الكافي، ٧/ ٣٤٥/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢٨١/ ٢/ ١ محمد