الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٤٤ - بيان
أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول اللَّه ص يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين.
[٤]
١٦٤٣٦- ٤ التهذيب، ٦/ ٢٧٣/ ١٥٠/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول قضى رسول اللَّه ص بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده.
[٥]
١٦٤٣٧- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٧٣/ ١٤٩/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ع قال أجاز رسول اللَّه ص شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنّه لحق.
بيان
حملها كلها في الإستبصار على الدين حمل المطلق على المقيد
[٦]
١٦٤٣٨- ٦ الكافي، ٧/ ٣٨٥/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٧٢/ ١٤٦/ ١ القميان عن صفوّان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال كان رسول اللَّه ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
[٧]
١٦٤٣٩- ٧ التهذيب، ٦/ ٢٧٣/ ١٤٨/ ١ الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه ع مثله.