الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥١ - شهادة النساء
باب ١٢٨ شهادة النساء
[١]
١٦٤٤٨- ١ الكافي، ٧/ ٣٨٦/ ٧/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٧٢/ ١٤٤/ ١ الخمسة الفقيه، ٣/ ٥٥/ ٣٣٢١ حماد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه ع أن رسول اللَّه ص أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب [١] في الدين يحلف بالله أن حقه لحق.
[٢]
١٦٤٤٩- ٢ الكافي، ٧/ ٣٨٦/ ٦/ ١ بعض أصحابنا عن التهذيب، ٦/ ٢٧٢/ ١٤٣/ ١ محمّد بن عبد الحميد عن
[١] . قوله «شهادة النّساء مع يمين الطّالب» المشهور عدم قبول شهادة النّساء منفردات في الأموال و الدّيون و إن انضمّ إليها اليمين و قوّى الشّهيد الأوّل في الدّروس و كذا الشّهيد الثّاني في شرح اللّمعة قبول إمرأتين و يمين في الأموال و الظّاهر أنّ هذا مذهب المصنّف أيضا «سلطان رحمه اللّه».
و هذه إحدى المسائل الّتي يتوقّف الحكم فيها على حجّية خبر الواحد الصحيح لأنّه حكم يخالف العمومات و الأصول و لا دليل عليه من القرآن و العقل و لم يقم عليه إجماع و لا سبيل إلى الحكم بالقبول إلّا بخبر الواحد «ش».