الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٣ - بيان
بيان
المنفوس الولد و العذرة البكارة و الظاهر أن شهادتهن بالولادة و الولد تشمل كل ما يتعلق بهما و يأتي بعضه صريحا
[٦]
١٦٤٥٣- ٦ الكافي، ٧/ ٣٩١/ ٥/ ١ علي عن أبيه و محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٦٤/ ١١٠/ ١ أحمد عن السراد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع قال قلت تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم فقال تجوز شهادة النساء- فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم.
[٧]
١٦٤٥٤- ٧ الكافي، ٧/ ٣٩١/ ٤/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٦٤/ ١٠٩/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألته الحديث على اختلاف كثير في ألفاظه.
[٨]
١٦٤٥٥- ٨ الفقيه، ٣/ ٥١/ ٣٣٠٩ صفوّان عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع مثله على تفاوت في ألفاظه.
[٩]
١٦٤٥٦- ٩ الكافي، ٧/ ٣٩٢/ ١١/ ١ محمّد عن