الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣٤ - ما إذا كان أحدهما مملوكا
عبد اللَّه ع قال يقتل العبد بالحر و لا يقتل الحر بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا حتّى لا يعود.
[٣]
١٥٨٥١- ٣ الكافي، ٧ ٣٠٤/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٩١/ ٤٨/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يقتل الحر بالعبد و إذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا.
[٤]
١٥٨٥٢- ٤ الكافي، ٧/ ٣٠٤/ ٤/ ١ محمّد عن التهذيب، ١٠/ ١٩١/ ٤٩/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يقتل حر بعبد و إن قتله عمدا و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا و قال دية المملوك ثمنه.
[٥]
١٥٨٥٣- ٥ التهذيب، ١٠/ ١٩١/ ٥٢/ ١ جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يقتل حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه و ضرب ضربا شديدا و من قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.
[٦]
١٥٨٥٤- ٦ التهذيب، ١٠/ ١٩٢/ ٥٣/ ١ السراد عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ع قال لا قصاص بين الحر و العبد.
[٧]
١٥٨٥٥- ٧ التهذيب، ١٠/ ١٩٥/ ٦٨/ ١ التميمي عن أبي عبد اللَّه ع