الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٥ - رواية كتاب علي ص في مقادير الديات في مراتب الجنين و في جراحات تفاصيل الأعضاء و توزيع القسامات
ش ثمّ يعطي و إن أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسؤال و النظر [١] و التثبت في القصاص و الحدود و القود- و إن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك و إن خيف منه فجور ترك حتّى يغفل ثمّ يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم و الحاكم يعمل فيه برأيه و يحط عنه بعض ما أخذ و إن كان النقص في الفخذ أو في العضد [٢] فإنّه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثمّ تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله و إن أصيب الساق أو الساعد [٣] من الفخذ أو العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه- و قضى ع في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا [إذا] ما انحرف الرجل بنصف الدية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسابه [٤]
[١] - قوله «و الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال و النّظر» يدلّ على اختيار القاضي فيما يراه مؤثّرا في تحقيق الحقّ و إدراك الواقع فمنه يستخرج دليل كثير ممّا ذكروه في كتاب القضاء و غيره و لا نصّ عليه بخصوصه «ش».
[٢] . قوله «أو في العضد» حيث يكون نقصه مؤثّرا في مقدار الدّية بأن يكسر العظم فيجبر فيدعي المكسور أنّه جبر على عيب و الجاني غير ذلك «ش».
[٣] . قوله «و إن أصيب السّاق أو الساعد» أي ضرب الفخذ أو العظم فأثّرت الجناية في الساق أو السّاعد و لم يظهر شيء في العظم و الفخذ أنفسها احتاط الوالي وقاس العضد و الفخذ حتّى يعرف سلامتها إذا طلب المجني عليه تحقيق مطلق الجناية «ش».
[٤] . «و ما كان دون ذلك فبحسابه» بأن يعتبر مقدار ما كان يلتفت من غير انحراف سائر البدن و يقاس عليه مقدار ما يلتفت بعد الجناية بالحلف و فعل ما يوجب النقابة إلى خلفه بقدر الإمكان- «مراد» رحمه اللّه.
من الخمسمائة فيلاحظ أنّ مستوى الخلقة إلى أي قدر يمكن أن يلوي عنقه فان كان المصاب-