الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠١ - بيان
فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم.
[٥]
١٦٣٦٧- ٥ التهذيب، ٦/ ٢٢٣/ ٢٣/ ١ الحسين عن الثلاثة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال ليس هو ذلك إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط [١].
بيان
يعني ليس الذي قال اللَّه سبحانه في معرض الذم ذاك الذي تقوله
[٦]
١٦٣٦٨- ٦ الكافي، ٧/ ٤١٢/ ٤/ ١ التهذيب، ٦/ ٢١٩/ ٨/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبي خديجة الفقيه، ٣/ ٢/ ٣٢١٦ أحمد بن عائذ عن أبي خديجة قال قال لي أبو عبد اللَّه ع إيّاكم أن يحاكم بعضكم [٢] بعضا
[١] . قوله «إنّما هو الّذي يجبر النّاس على حكمه بالسّيف و السّوط» يجب تقييده بمن يفعل ذلك في دولة الباطل و إلّا فالقاضي المنصوب لا بدّ أن يجبر النّاس بالسّوط و السّيف إن كان منصوبا من قبل الإمام المعصوم لأنّ حكمة نصب القضاة إجبار المعتدي على حقوق الناس بالتخلّص منها «ش».
[٢] . قوله «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا» يستفاد من الحديث: أوّلا- حرمة التّرافع إلى أهل الجور و الظّاهر دخول الفسّاق في أهل الجور و ثانيا- وجوب التّرافع إلى العالم من الشيعة و قبول قوله، و المشهور الإستدلال بهذا الحديث على جواز التّجزّي في الاجتهاد حيث اكتفى عليه السّلام بالعلم بشيء من الأحكام و لكن فيه تأمّل فانّه ربّما كان المراد بالعلم بشيء من الأحكام ما هو الحاصل بعد إحاطة جميع الأدلّة و الماخذ لحصول الظّنّ القويّ بعدم المعارض في هذا الحكم كما-