الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٣ - بيان
بن الحسين عن محمّد بن عيسى التهذيب، ٦/ ٣٠١/ ٥٢/ ١ ابن محبوب عن محمّد بن عيسى التهذيب، ٦/ ٢١٨/ ٦/ ١ محمّد عن ابن شمون عن محمّد بن عيسى عن صفوّان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكموا إلى السلطان أو إلى القضاء أ يحل ذلك فقال من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللَّه أن يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم اللَّه استخف و علينا رد و الراد علينا الراد على اللَّه تعالى و هو على حد الشرك بالله.
بيان
لهذا الحديث ذيل طويل و قد مضى تمامه في كتاب العقل و العلم
[٩]
١٦٣٧١- ٩ التهذيب، ٦/ ٣٠١/ ٥٠/ ١ ابن محبوب عن الخشاب عن البزنطي عن الفقيه، ٣/ ٨/ ٣٢٣٢ داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه ع في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما