الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٩ - بيان
هاشم بإسناده يرفعه إلى أبي عبد اللَّه ع
[١٤]
١٥٨٢٠- ١٤ الكافي، ٧/ ٢٨٤/ ٥/ ١ علي عن أبيه و محمّد عن التهذيب، ١٠/ ٢٤٠/ ٦/ ١ أحمد عن التميمي عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة و قضى بدية المقتولين على المجروحين و أمر أن يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية و إن مات أحد المجروحين- فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.
[١٥]
١٥٨٢١- ١٥ التهذيب، ١٠/ ٢٤٠/ ٥/ ١ النوفليّ عن الفقيه، ٤/ ١١٨/ ٥٢٣٦ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم [١] فمات منهم رجلان و بقي رجلان فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ع للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقيدهما قال علي ع فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندري فقال علي ع بل أجعل دية
[١] - اختلاف القضاء في هذه الواقعة بخصوصها ممّا يوجب التوقّف في صحّة الروايتين على أنّ فيهما ما لا يطابق الأصول المأخوذة عن أئمتنا المصطفين فلعلّه عليه السلام اطّلع فيها على ما يوجب أحد الحكمين «عهد» غفر اللّه له.