الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٤ - بيان
سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحدود إذا تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع ممّا قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
[٤]
١٦٥٨٠- ٤ الكافي، ٧/ ٣٩٧/ ٥/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٤٥/ ٢٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب ممّا قال.
بيان
إن قيل أ رأيت إن كان صادقا فيما رماهن به فهل يجوز له أن يكذب نفسه مع أنّه يصير بذلك كاذبا قلنا نعم يجوز له تكذيب نفسه و إن كان صادقا فيه بل يجب لأن توبته لا تتم إلّا بذلك و ذلك لأن صدقة بالرمي كذب عند اللَّه تعالى كما قال سبحانهفَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَ [١]
[٥]
١٦٥٨١- ٥ الكافي، ٧/ ٣٩٧/ ٢/ ١ أحمد عن التهذيب، ٦/ ٢٤٦/ ٢٥/ ١ الحسين عن النضر و [عن] حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثمّ يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا أ تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته
[١] . النور/ ١٣.