الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٦ - بيان
التهذيب، ١٠/ ١٨١/ ٣/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الجراحات فقال جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة و سن الرجل و سن المرأة سواء و قال إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية و قتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به و لا يغرم أهلها شيئا.
[١١]
١٥٧٨٧- ١١ الكافي، ٧/ ٢٩٩/ ٦/ ١ الخمسة التهذيب، ١٠/ ١٨٤/ ١٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٤/ ١١٨/ ٥٢٣٩ البجلي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه ص إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين.