الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٣ - بيان
ش لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنّه [فإن] من شاء كتب كتابا و نقش خاتما.
بيان
ينبغي تقييد هذه الأخبار بما في خبر عمر بن يزيد أعني بما إذا لم يكن صاحبه ثقة أو لم يكن معه رجل ثقة لئلا يتنافى الأخبار
[٧]
١٦٦٣٠- ٧ الكافي، ٧/ ٣٨٧/ ١/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٦١/ ١٠٠/ ١ علي عن أبيه و القاساني جميعا عن القاسم بن محمّد عن الفقيه، ٣/ ٥١/ ٣٣٠٧ المنقريّ عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه ع قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنّه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد أنّه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللَّه ع أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللَّه ع فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك- ثم قال أبو عبد اللَّه ع لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
[٨]
١٦٦٣١- ٨ الكافي، ٧/ ٣٨٧/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٦٢/ ١٠١/ ١ الثلاثة عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد فإنما هو على علمك قلت إن