الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٥ - ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة
باب ١٠١ ما إذا كان المجني عليه ناقص الخلقة
[١]
١٥٩٤٨- ١ الكافي، ٧/ ٣١٦/ ١/ ١ علي عن أبيه و محمّد عن التهذيب، ١٠/ ٢٧٧/ ٩/ ١ أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و كان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال
[١] - قوله «سورة بن كليب» روي ما يدلّ على مدحه و هي قاصرة عن التوفيق و مفاد الخبر معمول عند بعض، غير معمول به عند آخرين، و استشكل العلّامة رحمه اللّه في القوائد و هو في محلّه فإن عملنا بالخبر فلا بدّ أن يكون المراد بقوله و لا أخذ لها دية لم يكن له أخذ الدية شرعا لا من له حقّ أخذ الدية و لم يأخذها و وجه الفرق أنّ من أخذ دية يده لا بدّ أن يكون ناقصا و إلّا لم يكن وجه لأخذ الدية فإذا ثبت نقصانه خلقةً فلا يجوز أن يقتل كامل بناقص أمّا من لم يكن له أخذ دية يده شرعا فهذا يدلّ على أنّه لم يكن ناقصا بقطع يده شرعا بل هو كامل فيقاد كامل بكامل ثمّ إن عملنا بهذا الحديث فينبغي أن يختصّ الحكم بمورده و هو الناقص اليد و لا يجري فيما لو كان المقتول ناقصا في عضو آخر كالرجل و العين بل يقاد من غير ردّ و قال في المرأة ربّما يظهر من بعض الأصحاب جواز الإقتصاص من غير ردّ و الظاهر من الكافي التعميم فإنّه أورد عنوان الباب هكذا باب الرجل يقتل الرجل و هو ناقص الخلقة و لم يذكر في الباب إلّا هذه الرواية «ش».