الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦١ - بيان
الفقيه، ٣/ ٥٢/ ٣٣١٢ زرارة عن أحدهم ع في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء.
[٣١]
١٦٤٧٨- ٣١ الكافي، ٧/ ٣٩٢/ ١٣/ ١ العدة عن التهذيب، ٦/ ٢٦٨/ ١٢٦/ ١ سهل عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ع قال أجيز شهادة النساء في الصبيّ صاح أو لم يصحّ و في كل شيء لا ينظر إليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.
[٣٢]
١٦٤٧٩- ٣٢ الكافي، ٧/ ١٥٦/ ٣/ ١ العدة عن سهل و محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٦٨/ ١٢٥/ ١ أحمد عن الكافي، ٧/ ٣٩٢/ ١٢/ ١ الفقيه، ٣/ ٥٣/ ٣٣١٦ التهذيب، ٩/ ٣٩١/ ٢/ ١ السراد عن عمرو [عمر] بن يزيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل- فوضعت بعد موته غلاما ثمّ مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها به أنّه استهل و صاح حين وقع على الأرض ثمّ مات- قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[٣٣]
١٦٤٨٠- ٣٣ الفقيه، ٣/ ٥٤/ ٣٣١٧ و في رواية أخرى إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث و إن كن ثلاث نسوة جازت