الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٠ - بيان
[٥]
١٦١٢٩- ٥ الكافي، ٧/ ٣٦٠/ ١/ ٢ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن القسامة كيف كانت فقال هي حق و هي مكتوبة عندنا و لو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثمّ لم يكن شيء و إنّما القسامة نجاة للناس.
[٦]
١٦١٣٠- ٦ الكافي، ٧/ ٣٦١/ ١/ ١ الكافي، ٧/ ٤١٥/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٢٢٩/ ٥/ ١ القميان عن صفوّان عن ابن بكير عن أبي بصير الفقيه، ٤/ ٩٨/ ٥١٧٥ السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إن اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه و حكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه و اليمين على من ادعى لكي لا يطل دم امرئ مسلم.
بيان
إنّما تصح البينة على من ادعي عليه إذا أقامها على أن غيره قتله أو على أن الساعة التي يدعون قتله فيها كان في موضع آخر أو نحو ذلك من الصور و ذلك لعدم إمكان إقامة البينة على النفي
[٧]
١٦١٣١- ٧ الكافي، ٧/ ٣٦٠/ ٢/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ١٦٨/ ٥/ ١ يونس عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القسامة هل جرت فيها