الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥٦ - العاقلة من هم و ما عليهم
انظر فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها نجوما في ثلاث سنين- و إن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب و كان له قرابة من قبل أبيه و أمه في النسب سواء ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية و اجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية و إن لم يكن له قرابة من قبل أبيه- ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثمّ خذهم بها و استأدهم الدية في ثلاث سنين- فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه و لا قرابة من قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها و نشأ و لا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتّى تستوفيه إن شاء اللَّه و إن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل و لا يكون من أهلها و كان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء اللَّه فأنا وليه المؤدي عنه و لا أبطل دم امرئ مسلم.
[٢]
١٦٢٨٠- ٢ التهذيب، ١٠/ ١٧٤/ ٢١/ ١ السراد عن الفقيه، ٤/ ١٠٩/ ٥٢٠٩ هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع قال قلت ما تقول في العمد و الخطإ في القتل و الجراحات قال فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحات فيها القصاص و الخطأ في القتل و الجراحات فيها الديات قال ثمّ قال يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطإ