الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٠ - بيان
أخرج الشراء حتّى نعرضه على البينة فإن صاحبي قد أنكر البيع مني و من صاحبي و صاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي- فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتّى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا فوقع ع إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء اللَّه.
[٤٧]
١٦٧٧٢- ٤٧ الكافي، ٧/ ٤٢٨/ ١١/ ١ محمّد عن التهذيب، ٦/ ٢٩٠/ ١٠/ ١ أحمد عن [بن] محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أكل و أصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة في الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامته فيه.
[٤٨]
١٦٧٧٣- ٤٨ الفقيه، ٣/ ١٧/ ٣٢٤٥ النضر بن سويد يرفعه أن رجلا حلف أن يزن فيلا فقال النبيّ ص يدخل الفيل سفينة ثمّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ثمّ يخرج الفيل و يلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء فإذا بلغ الماء الموضع الذي علم عليه أخرجه و وزنه.
[٤٩]
١٦٧٧٤- ٤٩ الفقيه، ٣/ ١٧/ ٣٢٤٦ عمرو بن شمر عن جعفر بن غالب الأسدي رفع الحديث قال بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد فقال أحد الرجلين إن لم يكن في قيده كذا