الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٨ - بيان
لهم أيضا عنده مال للتجارة فبناء هذه المسألة على ذلك و إن لم يجر له ذكر و إنّما حكم ع بذلك لأن الأصل بقاؤه على الرقية لهم حتّى يثبت انتقاله عنهم إلى أحد الآخرين و إنّما صحت الحجة لأن الرقية لا تنافي النيابة عنهم في الحجّ
[٤٢]
١٦٧٦٧- ٤٢ الكافي، ٥/ ٢١٨/ ٣/ ١ الاثنان عن الوشاء عن الفقيه، ٣/ ١٨/ ٣٢٤٧ أحمد بن عائذ عن أبي خديجة [سلمة] عن أبي عبد اللَّه ع في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان و يشتريان بأموالهما و كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوّة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه و قال له أنت عندي و قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق- فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد و إن كانوا سواء فهو رد على مواليهما- الكافي، جاءا سواء و افترقا سواء إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضربه [١].
[٤٣]
١٦٧٦٨- ٤٣ الكافي، ٥/ ٢١٨/ ٣/ ١ و في رواية أخرى إن كانت المسافة سواء
[١] - و أورده في التهذيب- ٧: ٧٢ رقم ٣١٠ بهذا السند أيضا.