٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الملل و النحل - البغدادي، عبد القاهر - الصفحة ١٠٥

مبشّر [١]، و هما صاحبا ابي موسى المردار [٢].- و العصا منها العصية، و لا تلد الحية الا الحية [٣].

فاما ابن مبشر، فانه كان مع كفره في القدر، زعم ان في فساق هذه الامة من هو شر من اليهود و النصارى و المجوس و الزنادقة، هذا مع قوله ان الفاسق لا مؤمن و لا كافر. فجعل من ليس بكافر شرا من الكافر، و الموحد شرا من الثنوي.

و زعم أيضا ان اجماع الصحابة على جلد/ شارب الخمر خطأ، لانهم اجمعوا عليه برأيهم. و شارك بهذا الخوارج في اسقاط حد الخمر، و قد اجمعت الامة قبله على تكفير من اسقط حد الخمر، كما قالوا بتكفير من اسقط الرجم‌ [٤]،


ان هذا (يريد الواثق) لا يحتملك على هذا الفعل، فان عزمت عليه فلا نحضر مجلسه. فقال جعفر:

ما اريد الحضور لو لا انك تحملني عليه. فلما كان المجلس الثاني نظر الواثق ثم قال: اين الشيخ الصالح؟ فاعتذر عنه ابن ابي داود. و لم يحضر جعفر مجلسه بعد ذلك (طبقات المعتزلة ص ٧٣- ٧٦، ميزان الاعتدال رقم ١٤٩٧).

[١] هو ابو محمد جعفر بن مبشر الثقفي، ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة السابعة مع جعفر بن حرب (انظر طبقات المعتزلة ص ٧٦- ٧٧).

و قال ابن المرتضى عنه: بلغ في العلم و العمل هو و جعفر بن حرب حتى كان يضرب بهما المثل فيقال: علم الجعفرين و زهدهما. و ذكر ان الواثق قال يوما لابن ابي دؤاد: لم لا تولي اصحابي (يريد المعتزلة) القضاء كما تولى غيرهما؟ فقال: يا امير المؤمنين ان اصحابك يمتنعون من ذلك، و هذا جعفر بن مبشر وجهت إليه بعشرة آلاف درهم فأبى ان يقبلها. فذهبت إليه بنفسي و استأذنت، فأبى ان يأذن لي؛ فدخلت إليه بغير اذن، فسل سيفه في وجهي و قال:

الآن حلّ لي قتلك. فانصرفت عنه. فكيف أولي مثله القضاء؟ (طبقات المعتزلة ص ٧٦- ٧٧، ميزان الاعتدال رقم ١٥١٧).

[٢] لم يذكر ذلك في «كتاب الفرق».

[٣] جاء ذكر هذا المثل في «كتاب الحيوان» للجاحظ ١: ٤ (طبعة مصر سنة ١٣٢٣ ه).

[٤] قال بعض الفقهاء ان «الخمر» اي عصير العنب هو المحرم، اما «النبيذ» او «الشراب» و هو عصير غير العنب كالتفاح و التمر فشربه حلال. راجع‌goldziher : ledogme ص ٥٤- و الخمر الني‌ء هو عصير العنب اذا لم يطبخ على النار بل ترك يختمر لنفسه. اما عصير العنب اذا عولج على النار فله احكام خاصة.

«كما قالوا بتكفير من اسقط الرجم» غير وارد في «الفرق» اما ما يتعلق بشارب الخمر فقد ورد في كتاب «الفرق» (انظر الفرق ط. بدر ص ١٥٣، الكوثري ص ١٠١، عبد الحميد ص ١٦٨).