إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٢ - مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء
ثم قال : ١ ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن [ أبي ] يعفور في الصحيح ، أنّه سأل أبا عبد الله ٧ عن رجل بال ثم توضّأ وقام إلى الصلاة فوجد بللاً ، قال : « لا شيء عليه ولا يتوضّأ » [١] لأنّ هذه الرواية مطلقة وأخبارنا [٢] مفصلة ، والمفصل يحكّم على المطلق [٣]. انتهى.
وأنت خبير بأن الإطلاق والتقييد ليس على الإطلاق ، والتناول للبول بعد الجنابة محل كلام ، ورواية محمد غير صريحة ، فليتأمّل.
قال :
باب مقدار الماء الذي يجزئ في غسل الجنابة والوضوء
أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الوضوء ، فقال : « كان رسول الله ٦يتوضّأ بمُدٍّ ويغتسل بصاع ».
وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧، قال : « كان رسول الله ٦يتوضّأ بمُدّ ويغتسل بصاع ، والمُدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ».
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن
[١] الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ١. [٢] في المدارك : والرواية السابقة. [٣] مدارك الأحكام ١ : ٣٠٦.