إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٩ - عبدالحميد بن عواض ثقة
وروى أيضاً عن حكم بن حكيم المعدود في الصحيح ما يؤيّد ذلك [١] ، وبالجملة فالأمر في ذلك يكاد أن يلحق بالضروريات.
وينبغي أن يعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل رواية عدّها في الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : « في كل غسل وضوء إلاّ الجنابة » [٢].
والذي وقفت عليه في الأُصول الجامعة للحديث ما رواه الشيخ هنا ، وفي التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل إلى آخر الرواية السابقة [٣].
وفي التهذيب روى عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، أو غيره ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « في كل غسل وضوء إلاّ الجنابة » [٤].
ورواية العلاّمة لم أقف عليها ، وشيخنا ١ حكم بأنّ الرواية واحدة ، وأنّه لا وجه لعدّ العلاّمة ; روايتين [٥].
وأنت خبير بأنّ الاتحاد محل كلام لاختلاف المتن ، وما أشار إليه من ذكر العلاّمة روايتين ، أراد به أنّه في المختلف ذكر رواية ابن أبي عمير المرسلة قبل الرواية الحسنة [٦].
وقد اتفق للمحقق أنّه أجاب عن رواية حماد أو غيره في المعتبر على ما نقله شيخنا ١ بأنّها غير صريحة في وجوب الوضوء مع غير غسل
[١] التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤. [٢] المختلف ١ : ١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢. [٣] التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ١. [٤] التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، الوسائل ٢ : ٢٤٨ أبواب الجنابة ب ٣٥ ح ٢. [٥] مدارك الأحكام ١ : ٣٥٨. [٦] المختلف ١ : ١٧٨.