إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٠ - توجيهات لحديث محمد بن مسلم والمناقشة فيها
من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال : « نعم إذا رأت الماء » [١].
قال بعض الشرّاح للحديث : إن فيه دليلاً على وجوب الغسل بإنزال الماء من المرأة ، ثم قال : وقوله ٧ : « إذا رأت الماء » قد يردّ به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها [٢].
وظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه بالبروز إلى الظاهر ، فليتأمّل خبط هؤلاء الجماعة. وما نقله شيخنا أيّده الله عنهم غريب أيضاً.
وبالجملة : والحديث لا مجال للقول فيه إلاّ بما ذكره في المنتهى [٣]. والله تعالى أعلم.
قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : قلت لأبي عبد الله ٧: المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها الغسل ».
فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئاً فإنه لا يجب عليها الغسل.
يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
[١] منهم الشافعي في الأُم ١ : ٣٧ ، واحمد بن حنبل في مسنده ٦ : ٣٠٢. [٢] وهو ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ١ : ٣٠٩. [٣] المنتهى ١ : ٧٨.