دانشنامه عقايد اسلامي - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٦٢
«فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَـلاً طَيِّبًا وَ اشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إن كُنتُمْ إيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِيرِ وَ مَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَ لاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلَـلٌ وَ هَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» . [١]
«وَقَالُواْ هَـذِهِ أنْعَـمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَّ يَطْعَمُهَا إلاَّ مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنْعَـمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأنْعَـمٌ لاَّ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَقَالُواْ مَا فِى بُطُونِ هَـذِهِ الْأَنْعَـمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أزْوَ جِنَا وَإن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ» . [٢]
«مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنم بَحِيرَةٍ وَلاَ سَالـءِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَ لَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ» . [٣]
الحديث
١١٨٩.الإمام الصادق عليه السلام : البَحيرَةُ إذا وَلَدَت ووَلَدَ وَلَدُها بُحِرَت. [٤]
١١٩٠.عنه عليه السلام ـ في قَولِ اللّه ِ تَعالى : «مَا جَعَلَ اللَّ: إنَّ أهلَ الجاهِلِيَّةِ كانوا إذا وَلَدَتِ النّاقَةُ وَلَدَينِ في بَطنٍ واحِدٍ قالوا : وَصَلَت ، فَلا يَستَحِلّونَ ذَبحَها ولا أكلَها ، وإذا وَلَدَت عَشراً جَعَلوها سائِبَةً ، ولا يَستَحِلّونَ ظَهرَها ولا أكلَها ، وَالحامُ : فَحلُ الإِبِلِ لَم يَكونوا يَستَحِلّونَهُ ، فَأَنزَلَ اللّه ُ عز و جل : أنَّهُ لَم يُحَرِّم شَيئاً مِن ذلِكَ [٥] . [٦]
[١] النحل : ١١٤ ـ ١١٦ .[٢] الأنعام : ١٣٨ و ١٣٩ .[٣] المائدة : ١٠٣ .[٤] تفسير العيّاشي: ج ١ ص ٣٤٨ ح ٢١٥ عن عمّار بن أبي الأحوص ، بحار الأنوار : ج ٩ ص ١٩٩ ح ٥٦ .[٥] معاني الأخبار : ج ١٤٨ ص ١ ، تفسير العيّاشي : ج ١ ص ٣٤٧ ح ٢١٣ كلاهما عن محمّد بن مسلم وراجع مجمع البيان : ج ٣ ص ٣٩٠ والتبيان في تفسير القرآن : ج ٤ ص ٤١ وتفسير القمّي : ج ١ ص ١٨٨ .[٦] قال الشيخ الصدوق قدس سره بعد ذكره للحديث الشريف : «وقد روي أنّ البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس اُنثى بحروا اُذنها أي شقّوه ، وكانت حرامًا على النساء والرجال لحمها ولبنها ، وإذا مات حلّت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلّمه اللّه عز و جل من مرض أو بلّغه منزله أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن ، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت اُنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً واُنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح ، وكان لحومها حرامًا على النساء إلاّ أن يكون يموت منها شيء فيحلّ أكلها للرجال والنساء . والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره . وقد يروى أنّ الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء (معاني الأخبار: ص ١٤٨ ح ١) .