المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥٧ - الاستدلال بالعقل
الثالث: في ارتكاب الشبهة احتمال المضرّة
هذا هو الدليل الثالث العقلي للأخباريين.
وحاصله: وجود الضرر المحتمل في الشبهة التحريمية، فدفع الضرر المحتمل واجب . وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين:
١. الفرق بين محتمل المفسدة وقطعيّها، فيجب دفع الثاني دون الأوّل.
٢. أنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد النوعية لا النفع والضرر الشخصيين، فالعقل يستقلّ بدفع الضرر المحتمل لكونه شخصياً دون المفسدة النوعية.
هذا ما ذكره في الكفاية، وبما أنّا استوفينا البحث سابقاً عند دراسة الدليل العقلي للبراءة فلا حاجة للتكرار، وإجمال ما ذكرنا عبارة عن أنّ المراد من الضرر المحتمل هل هو العقوبة الأُخروية فهي مندفعةٌ بقبح العقاب بلا بيان.
وإن أُريد الضرر الشخصي المحتمل فليس لهذا الاحتمال وجه، إذ الأحكام ليست تابعة للمنافع والمضار فمحتمل الحرمة لا يلازم الضرر الشخصي.
وإن أُريد المفسدة النوعية المحتملة ففيه أنّ حكم الشارع بالبراءة يكشف إمّا عن عدم الأهمية على فرض وجودها أو لوجود المصلحة الغالبة على المفسدة الموجودة.