المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٧ - المقام الثاني في حجية الاجماع المنقول، وفيه وجهان
٤. صاحب الرياض (المتوفّى ١٢٣١ هـ).
٥. المحقّق النراقي مؤلّف المستند (المتوفّى ١٢٤٥ هـ) .
٦. النجفي صاحب الجواهر (المتوفّى ١٢٦٦ هـ).
فإنّ كتب هؤلاء تختلف عن كتب القدماء فإنّهم يستندون في التتبّع والوجدان في الكتب، ومع ذلك ليس الجميع على درجة واحدة في التتبّع والدقّة فلا يمكن الاعتماد على نقولهم إلاّ بعد التبيّن في الأُمور التالية:
أ: ملاحظة المصادر التي رجع إليها في زمان التأليف.
ب: ملاحظة الكتاب المنقول فيه، الإجماع.
ج: ملاحظة لفظ الناقل.
د: ملاحظة نفس المسألة.
هـ: ملاحظة حال الناقل في زمان التأليف.
أمّا الأوّل: فإنّ نَقَلة الإجماع مختلفة، فربّ ناقل يكتفي بالكتب الموجودة عند التأليف، ومنهم من يتوسّع في المصادر.
أمّا الثاني: فربّ كتاب وضع على التتبع، ككتاب مفتاح الكرامة، وربّ كتاب لم يوضع على ذلك.
وأمّا الثالث: فربّما يدّعي الإجماع والاتّفاق، وأُخرى يدّعي عدم وجدان الخلاف.
وأمّا الرابع: فربّما يدّعي الإجماع في المسائل المعنونة بين القدماء،