المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٨ - الحديث الأوّل حديث الرفع
١. (وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِيلاً )[١].
٢. (وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)[٢].
٣. (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً )[٣].
٤. (وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا)[٤].
٥. (الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة )[٥] .
وأُخرى تترتب على الفعل بما هو معنون بعنوان خاص كتحرير الرقبة ودفع الدية إذا قتل مؤمناً خطأ، وكسجدتي السهو إذا تكلم ناسياً، قال سبحانه: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ )[٦] .
وقوله (عليه السلام)في مَن يتكلّم ناسياً في الصلاة: «يسجد سجدتين».[٧]
فالحكمان مترتّبان لا على ذات الفعل، أي القتل والتكلّم، بل الصادر عن خطأ ونسيان.
إذا علمت هذا فالمرفوع هو القسم الأوّل لا الثاني، وذلك لوجهين:
[١] الإسراء: ٣٢.
[٢] الإسراء: ٣٣ .
[٣] الإسراء: ٣٤ .
[٤] المائدة: ٣٨ .
[٥] النور: ٢ .
[٦] النساء: ٩٢ .
[٧] الوسائل: ٥، الباب ٤ من أبواب الخلل، الحديث ١ .