المبسوط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٤ - المقام الثاني في حجية الاجماع المنقول، وفيه وجهان
كتاب الله فخذوه، ومالم يوافقه فاطرحوه» وأمّا إجماع الأُمة فهم مطبقون على أنّ مَن خالف الكتاب والسنّة فهو باطل [١] .
السيد المرتضى (٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ)
المشهور عدم جواز إزالة النجاسة بالماء المضاف بين المتأخّرين غير أنّ المرتضى ادّعى الإجماع على جواز الإزالة وقال: إنّ من أصلنا العمل بالأصل مالم يثبت الناقل، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، فقد تمسّك بأصل البراءة وادّعى الاجماع مع أنّ المورد من موارد التمسّك باستصحاب النجاسة بعد الغسل بالخلّ مثلاً.[٢]
الشيخ الطوسي (٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ)
ذكر الشيخ الطوسي أنّه إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ـ بعد القتل ـ أنّه يسقط القود، وتكون الدية في بيت المال قال: دليلنا، إجماع الفرقة، فإنّهم رووا انّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند المسلمين .[٣]
ابن زهرة (٥١١ ـ ٥٨٥ هـ)
قد أكثر ابن زهرة من الاستدلال بالإجماع في المسائل الّتي لا تساعد
[١] العيون والمناظرات: ١٧٦، طبع مؤتمر الشيخ المفيد .
[٢] المعتبر: ٦٠١ ـ ٦٠٢ بتلخيص.
[٣] الخلاف: ٦ / ٢٨٩ برقم ٣٦، كتاب الشهادات.