الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - فتوى الإمام النائيني قدس سره حول الشعائر الحسينية
راجعنا المسألة ثانياً اتضح عندنا أن المحرّم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زيّ الرجال رأساً وأخذاً بزيّ النساء دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيه كما هو الحال في هذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة الوثقى.
نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرمات الشرعية، وإن كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه، كما تقدم.
الرابعة: الدمّام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الإجتماع وتنبيه الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور، وكما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه، واللَّه العالم.
٥ ربيع الأول سنة ١٣٤٥ ه
حرره الأحقر
محمد حسين الغروي النائيني [١]
و بعد أن صدرت هذه الفتوى القيّمة من آية اللَّه العظمى النائيني، عُرضت على بقية العلماء الأعلام فعلّقوا عليها بما يلي [٢]:
[١] فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينيّة: ٢١- ٢٤.
[٢] تقرأ هذه التعليقات في كتاب: فتاوي علماء الدين حول الشعائر الحسينيّة: ٢٥- ٣٦.