أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٠ - الاحتكار و الإسراف
ج:
ما لم يثبت بطلان تصرّفات المؤجر في الأرض الموقوفة، فالإجارة منه محكومة بالصحة.
س ٥٥٩:
استأجر شخص محلًا من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، و لكنه بعد انقضاء مدة الإجارة، مضافاً إلى أنه لم يدفع أجرة المحل لعدة سنوات، يمتنع عن إخلائه، و يطلب عدة ملايين مقابل ذلك، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إليه من الأموال الموقوفة للمسجد؟
ج:
ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، بل يجب عليه تخلية المحل و تسليمه إلى المتولي، و لا يحق له المطالبة بشيء مقابل ذلك ما لم يثبت أن له حقا في ذلك قانوناً، فحينئذ له المطالبة بحقه و لا مانع من دفعه اليه من موقوفات المسجد.
س ٥٦٠:
استأجر شخص منزلًا إلى مدة محدّدة بأجرة معيّنة، ثم دفع إلى المؤجر مبلغاً من المال مقدّماً على حساب الأجرة بعد تلك المدة لمدة أخرى محدّدة، و كانت أزيد من الأجرة السابقة، بشرط أن لا يطلب منه المالك إلى مدة معيّنة تخلية المنزل، و إلّا فعليه أن يحسب أجرة هذه المدة الثانية عند تخلية الدار على أساس الأجرة السابقة، و يردّ إليه ما زاد عن ذلك؛ و لكن المالك طلب منه قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل، و امتنع عن إرجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم ذلك؟ و هل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل، مع عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟
ج:
إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى أجرة المدة الأخرى المحدّدة بسعر الإجارة السابقة إن طلب منه المؤجر تخلية المنزل قبل الأجَل المقرر، فليس للمؤجر أن يطالب بمبلغ إضافي على خلاف شرطه، و عليه إرجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه، و ليس على المستأجر ما صرفه المؤجر في صبغ أو ترميم محل الإجارة.
س ٥٦١:
استأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معيّنة لكل شهر، فأعطاه المؤجر المفاتيح، و قام المستأجر بنقل أثاثه و لوازمه المنزلية إلى الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، و لا يدري المؤجر السبب، و لا يعرف عنه شيئاً، فهل يجوز له التصرّف في الغرفتين؟ و ما ذا يجب عليه بشأن أثاث و لوازم المستأجر المنزلية؟
ج:
إذا لم تتحقق الإجارة على الوجه الصحيح شرعاً، و لو من أجل الإخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الإجارة، بل يكون أمره إلى المالك، و يجوز له التصرّف فيه كيفما شاء، و لكن أثاث المستأجر أمانة عنده يجب عليه حفظه له، و يحق له أن يطالبه عند رجوعه بأجرة مثل الغرفة في مدة تصرّفه لها بإغلاق بابها و وضع الأثاث فيها، و أما على فرض تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الانتظار إلى انقضاء مدتها، و له على المستأجر تمام مال الإجارة في مدتها، و تكون الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الإجارة باطلة من أصلها.