٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - الاحتكار و الإسراف

س ٧٨٦:

ذكر أحد الشهداء في وصيته لأبيه بأن يبيع المبنى السكنى الذي كان له، و يؤدي عنه ديونه فيما إذا لم يتمكن من أداء ديونه، مع الاحتفاظ بالدار، و أوصى بمبلغ لصرفه في وجوه البرّ، و بدفع ثمن الأرض لخاله، و بإرسال أمّه للحج، و بقضاء سنوات من الصلاة و الصيام عنه، ثم إنّ أخاه تزوج بأرملته و سكن في داره، علماً بأنها قد اشترت جزءاً منها، و قد دفع الأخ مبلغاً من ماله لإصلاح و ترميم الدار، كما أنه أخذ من ابن الشهيد السكة الذهبية المخصصة له لصرفها في نفقات إصلاح الدار؟ فما هو حكم تصرّفاته هذه في تركة الشهيد و في أموال ابنه؟ و ما هو حكم انتفاعه من الراتب الشهري المخصص لابن الشهيد، علماً بأنه يقوم بتربيته و الإنفاق عليه؟

ج:

يجب أن تُحسب جميع أموال الشهيد العزيز، و بعد تسديد جميع ديونه المالية منها يُصرف ثلث الباقي في تنفيذ وصاياه، كقضاء الصلاة و الصوم عنه، و دفع مؤنة سفر الحج للأم و أمثال ذلك، ثم يقسّم الثلثان و ما تبقّى من الثلث السابق على ورّاث الشهيد، و هم أبوه و أمه و ابنه و زوجته، على وفق الكتاب و السنّة، و كل التصرّفات في البيت و في الوسائل المملوكة للشهيد، يجب أن تكون بإذن الورّاث و الولي الشرعي للصغير، و ما قام به أخو الشهيد من ترميم البيت من دون إذن و إجازة الولي الشرعي للصغير، فليس له أخذ نفقاته من مال الصغير، و لا يجوز له صرف السكة الذهبية و الراتب الشهري للصغير في إصلاح و ترميم داره، و لا في نفقات نفسه، بل و لا في الإنفاق على الصغير إلّا بإذن و إجازة وليّه الشرعي، و إلّا كان عليه ضمان المال للصغير، كما أنّ شراء الدار أيضاً يجب أن يكون بإذن و إجازة الورثة و الولي الشرعي للصغير.

س ٧٨٧:

ذكر الموصي في وصيّته أنّ جميع أمواله، التي هي ثلاث هكتارات من بساتين الفاكهة، تمّت المصالحة على هكتارين منها لمجموعة من أولاده بعد وفاته، و تمّت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما ذكره من وصاياه، ثم إنه بعد وفاته تبيّن أنّ مجموع مساحة البساتين أقل من هكتارين، و على ذلك فأولًا: هل يعتبر هذا الذي سجّله في وثيقة الوصية مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره، أم يكون وصيّة منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته؟ و ثانياً: بعد ما تبيّن أنّ مساحة البساتين أقل من هكتارين، فهل تختص بتمامها بالأولاد، و ينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصّه الميت لنفسه، أم أنه يجب العمل بشكل آخر؟

ج:

ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح شرعاً، المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضاً، فما ذكره يُحمل على الوصية، و عليه، فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة لمجموعة من أولاده و لنفسه، نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة الهكتارين و الهكتار الواحد إلى المساحة الموجودة من البساتين، و تكون في الزائد عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة، فمع عدم إجازتهم يكون الزائد إرثاً لهم.