٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٦

شروط ولي الوقف

س ٩١٧:

هل يجوز لمتولي الوقف المنصوب من قِبَل الواقف أو الحاكم أن يأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله في إدارة شئون الوقف، أو أن يدفعها لشخص آخر يقوم بذلك نيابةً عنه؟

ج:

لمتولي الوقف، سواء كان منصوباً من قِبَل الواقف أو من قبَل الحاكم، أن يأخذ أجرة المِثل من عوائد الوقف لنفسه، فيما إذا لم يعيّن الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لأمور الوقف.

س ٩١٨:

ضمّت المحكمة المدنية الخاصة شخصاً أميناً إلى جانب متولي الوقف للنظارة على أعماله في إدارة أمور الوقف، فهل يحق للمتولي في مثل هذه الحالة، إذا كان له حق تعيين المتولي من بعده، أن يبادر إلى تعيين المتولي من دون استشارة و تصويب هذا الشخص المنصوب من قِبَل المحكمة؟

ج:

إذا كان الحكم بضمّ الأمين إلى المتولي الشرعي للنظارة على أعماله عامّاً لكلّ أعماله المتعلقة بإدارة الوقف، حتى تعيين متولٍ للوقف من بعده، فلا يحق له الاستبداد برأي نفسه في تعيين المتولي من بعده دون استشارة الأمين الناظر.

س ٩١٩:

تبرّع أصحاب البيوت و الأراضي المجاورة لأحد المساجد بقسم من أملاكهم لإلحاقها بالمسجد بهدف توسعته، و قد قرّر إمام الجمعة، بعد التشاور مع العلماء، تدوين وثيقة مستقلة لوقفها، و وافق على ذلك جميع المتبرعين بأراضيهم للمسجد، إلّا أنّ بأني المسجد القديم امتنع من ذلك، و يطالب بتسجيل وقف الأراضي الجديدة في وثيقة الوقف القديمة، على أن يكون هو المتولي للوقف بتمامه، فهل يحق له ذلك و تجب الاستجابة لطلبه؟

ج:

الأراضي التي أُلحقت بالمسجد حديثاً يكون أمر وقفها، و تنظيم وثيقة الوقف، و تعيين المتولي الخاص لها، إلى واقفيها الجدد، و لا يحق للمتولي السابق الامتناع عن ذلك.

س ٩٢٠:

لو كتب المتولّون للحسينية، بعد إتمام وقفها، نظاماً داخلياً لها، و كان بعض بنوده يعارض مقتضى وقفها، فهل يصحّ شرعاً العمل بتلك البنود أم لا؟

ج:

ليس لمتولّي الموقوفة جعل ما يتنافى مع مقتضى الوقف، و لا يجوز شرعاً العمل به.

س ٩٢١:

لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة أشخاص، فهل يصحّ شرعاً انفراد بعضهم بأمور التولية من دون أخذ رأي الآخرين؟ و لو حدث منهم اختلاف الرأي، فيما يرجع إلى إدارة أمور الموقوفة، فهل يجوز لكل منهم الاستبداد برأيه، أم لا بد عليهم من التوقف و المراجعة إلى الحاكم؟

ج:

لو أطلق الواقف التولية لهم، و لم تكن هناك قرائن تشهد على إرادة استقلال بعضهم، حتى الأكثر منهم، فليس لأحد منهم، حتى الأكثر، الاستقلال بإدارة أمور الوقف، حتى إدارة البعض منها، بل يجب عليهم الاجتماع على ذلك بالتشاور فيما بينهم و اتخاذ الرأي الموحّد؛ و لو حدث فيما بينهم التشاح و الاختلاف، وجب عليهم الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي لإلزامهم على الاجتماع.