٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٦ - آلات القمار

س ٣٢:

هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ و هل يجوز للمكلّف التعويل على ذلك؟

ج:

المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك.

س ٣٣:

ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج و البليارد؟ و ما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟

ج:

تقدّم حكم اللعب بالشطرنج و بآلات القمار في المسائل السابقة، و لا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، و لا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر، و لا يجوز بيع و شراء آلات القمار، و لا إنفاق و صرف المال لأجلها، للعب بها مع المسلم أو مع الكافر، و لا يجوز بيع و شراء آلات القمار، و لا إنفاق و صرف المال لأجلها.

آلات القمار

س ٣٤:

إذا بادر الأشخاص إلى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم، و لا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد، و إنما عملهم ذلك لمجرد التسلية و اللهو، فهل يعتبر ذلك حراماً، و أنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرّماً؟ و ما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟

ج:

اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً، و لا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.

س ٣٥:

هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة، الخالية عن الرهان و المحتوية على مضامين علمية و دينية؟ و ما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكوّن من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبيل دراجة نارية أو سيارة و نحوهما، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضاً؟

ج:

لا يجوز مطلقاً استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار، و أما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان، و على وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق و غيرها أنها من آلات القمار و مما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها مطلقاً، و أية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار، و لم يقصد شخص اللاعب القمار بها، فلا إشكال في اللعب بها.

س ٣٦:

ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض و نحوه، مما له مالية شرعاً؟ و هل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟

ج:

إذا كانت اللعبة بعنوان القمار و المراهنة، فهي محرّمة شرعاً، و الفائز لا يملك ما يفوز به و ما يأخذه من الطرف الآخر، أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، و لا شي‌ء عليهم تكليفاً، و إن لم يكن لهم أخذ ما يفوزون به.

س ٣٧:

هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟