أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٥ - الاحتكار و الإسراف
س ٧٦٨:
أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه و جعلني وصياً له، و قد عزل الثلث بعد تقسيم التركة، فهل يجوز لي تنفيذاً لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه في وصاياه؟
ج:
إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من بيعه بعد فرزه عن التركة و صرفه في المورد الذي ذكره في الوصية، و أما لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث و لو لأجل الصرف في موارد الوصية.
س ٧٦٩:
عيّن الموصي الوصي و الناظر و لكنه لم يذكر شيئاً من وظائفهما و لا تعرّض للثلث فضلًا عن ذكر المصارف له، ففي هذه الحالة ما هي وظيفة الوصي؟ و هل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي و ينفقه في الأمور الخيرية؟ و هل مجرد الوصية و تعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته لكي يجب على الوصي إخراجه من التركة و صرفه لأجله؟
ج:
إن أمكن من خلال القرائن و الشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم مقصود الموصي من الوصية و تعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية و مقصود الموصي، و إلّا فتكون الوصية باطلة و لغواً من أجل إبهامها و عدم ذكر متعلّقها.
س ٧٧٠:
أوصى شخص بكل ما يملكه من «القماش المخيط و غير المخيط و غيره» لزوجته، فهل المقصود من كلمة «غيره» أمواله المنقولة، أم أنّ المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش و الملابس كالحذاء و نحوه؟
ج:
ما لم يعلم المقصود من كلمة" غيره" في وثيقة الوصية، و لم يفهم من الخارج مقصود الموصي منها، فهذه الجملة من الوصية، نظراً إلى إجمالها و إبهامها، غير قابلة للعمل و التنفيذ، و تطبيقها على أحد المحتملات المذكورة في السؤال موقوف على موافقة الورثة و رضاهم.
س ٧٧١:
أوصت امرأة بثلث تركتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثماني سنوات، و صرف البقية في رد المظالم و الخمس و الخيرات، و كانت تلك الفترة أيام الدفاع المقدّس، و كانت المساعدة للجبهة أمراً ضرورياً، و كان الوصي على يقين بأنها ليس عليها القضاء حتى صلاة واحدة، و مع ذلك فقد استأجر شخصاً ليصلّي عنها مدة سنتين، و دفع مبلغاً من الثلث للجبهة و البقية للخمس و رد المظالم، فهل عليه شيء في ذلك؟
ج:
يجب العمل بالوصية كما أوصى بها الميت، و لا يجوز للوصي إهمالها و لو في بعضها، فلو صرف المال، و لو بعضه، في غير مورد الوصية، كان ضامناً له للميت من ماله الخاص.
س ٧٧٢:
أوصى شخص إلى رجلين بأن يعملا بعد وفاته وفقاً لما ورد في وثيقة الوصية، و تقرّر في المادة الثالثة منها أن تُجمع جميع تركة الموصي، المنقولة و غير المنقولة و النقود و ما له من الديون على الناس و كل ما يملكه، ثم بعد أداء ديونه من أصل التركة يُستخرج الثلث من تمام التركة و يصرف طبقاً للمواد ٤ و ٥ و ٦ المذكورة فيها، ثم بعد مرور ١٧ عاماً يصرف ما بقي من الثلث على الفقراء من الورثة؛ لكن الوصيَّين منذ موت الموصي إلى انقضاء هذه المدة لم يتمكنا من إخراج الثلث، و تعذّر عليهما