٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٧

س ٩٢٢:

هل يصحّ شرعاً لبعض المتولّين عزل البعض الآخر أم لا؟

ج:

لا يصحّ، و لا ينعزل بعزله ما لم يجعل له ذلك في نصبه متولياً.

س ٩٢٣:

لو ادّعى بعض المتولّين على البعض الآخر أنه خائن و أصرّوا على عزله، فما هو الحكم شرعاً؟

ج:

يجب عليهم رفع أمر من اتهموه بالخيانة إلى الحاكم الشرعي.

س ٩٢٤:

لو وقف رجل عقاراً له وقفاً عاماً، و جعل التولية لنفسه ما دام حيّاً، و من بعده إلى أكبر أولاده الذكور، و جعل له صلاحيات خاصة في إدارة الموقوفة، فهل يحق لمديرية الأوقاف و الأمور الخيرية سلب كل الصلاحيات و الاختيارات أو بعضها من المتولي؟

ج:

المتولّي المنصوب من قِبَل الواقف، ما لم يخرج عن صلاحيات تولية الوقف، تكون إليه إدارة شئون الوقف، على ما قرّر له الواقف في إنشاء الوقف، و لا يصحّ شرعاً تغيير و تبديل صلاحياته التي قرّرها الواقف ضمن صيغة الوقف.

س ٩٢٥:

وقف رجل قطعة أرض لمسجد، و جعل توليتها لعقبه نسلًا بعد نسل، و من بعد انقراضهم لمن يكون إماماً للصلوات الخمس في ذلك المسجد، فبعد انقراض نسل المتولّي تولاها عالِم كان يقيم الصلوات الخمس في ذلك المسجد لفترة من الزمن، إلّا أنه الآن أصيب بالسكتة، و ليس قادراً على إقامة الجماعة، فعيّنت لجنة أئمة الجماعات عالِماً آخر ليتولى إمامة المسجد حالياً، فهل يُعزَل بذلك العالِم السابق عن التولية، أم له تعيين وكيل أو ممثل عنه لإقامة الجماعة، و يبقى على توليته؟

ج:

إذا فُرض أنّ توليه العالِم كانت بعنوان أنه إمام الجماعة في الصلوات اليومية في المسجد، فتسقط التولية عنه بعجزه عن الإمامة في المسجد حالياً بسبب المرض أو أي سبب آخر.

س ٩٢٦:

وقف شخص أملاكه لصرف عوائدها في موارد خاصة من وجوه البرّ كمساعدة السادة، و إقامة مجالس العزاء، و حالياً مع ارتفاع سعر الإيجار الذي يعتبر من منافع الوقف يطلب بعض المؤسسات أو الأشخاص استئجار الملك الموقوف بسعر زهيد، بسبب عدم توفر الإمكانيات فيه، أو لأسباب أخرى، ثقافية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية، فهل يجوز لمديرية الأوقاف إيجار الوقف بسعر أقلّ من سعر اليوم؟

ج:

يجب على المتولي الشرعي و مسئول إدارة شئون الوقف، مراعاة مصلحة و غبطة الوقف في إيجاره ممّن يطلبه، و في تعيين مبلغ الإيجار، فلو كان تخفيف مبلغ الإجارة بسبب الأوضاع و الظروف الخاصة للمستأجر، أو أهمية العمل الذي يؤجّر الوقف لأجله، غبطة و مصلحة للوقف، فلا مانع منه، و إلّا فلا يجوز.

س ٩٢٧:

بناءً على أنّ المسجد ليس له متولٍّ (كما عن الإمام الراحل (قدس سره)، فهل يشمل هذا الحكم الأملاك الموقوفة للمسجد، لا سيما مثل الأملاك الموقوفة لإقامة مجالس الوعظ و الإرشاد و تبليغ‌