أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٤ - الاحتكار و الإسراف
ج:
مجرّد الجماع من دون الإنزال و خروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، و لكنه سبب للجنابة، و يجب عليه الاغتسال عنها عند ما بلغ؛ و ما لم تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يُحكم ببلوغه شرعاً، و لا يكون مكلّفاً بالأحكام الشرعية، و من أجنب في صغره بالجماع، ثم بعد ما بلغ صلّى و صام من دون أن يغتسل عن الجنابة، وجبت عليه إعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.
س ٨٠٧:
بلغ عدد من طلاب (بنين و بنات) معهدنا سن التكليف طبقاً لتواريخ ميلادهم، و لكن بسبب مشاهدة الاختلال في ذاكرتهم و ضعفها أُجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء و الذاكرة، و تم تشخيص كونهم متخلّفين عقلياً منذ سنة أو أكثر، و لكن بعضاً منهم لا يمكن اعتباره مجنوناً لأنهم إلى حدّ ما يدركون المسائل الاجتماعية و الدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز كتشخيص الأطباء حجة و ملاكاً لهؤلاء الطلاب؟
ج:
المناط في توجه التكاليف الشرعية إلى الإنسان هو بلوغه شرعاً، و كونه عاقلًا بنظر العرف، و أما درجات الإدراك و الذكاء فلا اعتبار و لا مدخلية لها في هذا الأمر.
س ٨٠٨:
جاء في بعض الأحكام للصبي المميِّز بأنه" الصبي الذي يميِّز الحَسَن من القبيح"، فما هو المراد من الحَسَن و القبيح؟ و ما هو سن التمييز؟
ج:
المراد من الحَسَن و القبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حياة الصبي و العادات و الآداب و التقاليد المحلية، و أما سنّ التمييز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص في الاستعداد و الإدراك و الذكاء.
س ٨٠٩:
هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل إكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟
ج:
ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، و ليس له حكم الحيض، و لو كان بصفاته.
س ٨١٠:
لو أعطى مَن كانت أمواله محجَّراً عليها من قِبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخيه، الذي هو من جملة ورثته تقديراً و شكراً له على خدماته التي قدّمها له، و قد صرف ابن الأخ هذه الأموال في تجهيز عمّه بعد وفاته و في قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟
ج:
لو كان ما أعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحَجر أو كان مُلكاً للغير شرعاً، لم يكن له دفعه إليه، و لم يكن للمعطي له التصرّف فيه، و تجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، و إلّا فلا يحق لأحد استرجاعه من المعطى له.
المضاربة
[مسائل]
س ٨١١:
هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟
ج:
لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، و أما بالسلع و البضائع فلا تصحّ.