٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٣ - تعلّم الطب

و إذا كان إعلام السلطات المختصة بشأنه يساعده على ذلك، أو كان مقدمة للنهي عن المنكر فيجب عليك ذلك.

س ٣١٣:

هل يجوز استعمال الأنفية؟ و ما هو حكم الاعتياد عليها؟

ج:

لو كان عليه فيها ضرر معتنى به لم يَجُزْ له استعمالها، فضلًا عن الاعتياد عليها.

س ٣١٤:

هل يجوز بيع و شراء التبغ و تدخينه؟

ج:

لا بأس في بيع و شراء و استعمال التبغ في نفسه، و أما إذا كان فيه ضرر معتنى به على الشخص، فلا يجوز له شربه و لا شراؤه لذلك.

س ٣١٥:

هل الحشيشة طاهرة؟ و هل يحرم استعمالها أم لا؟

ج:

الحشيشة طاهرة، لأنها لو كانت مُسْكِرة فليست مائعة بالأصالة، و أما استعمالها فهو حرام شرعاً.

س ٣١٦:

ما هو حكم استعمال المواد المخدِّرة من قبيل: الحشيش، الترياك، الهيرويين، المورفين، ماري‌جوانا و. بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ و ما هو حكم بيعها و شرائها و سائر التكسّبات بها، من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟

ج:

يحرم استعمال المواد المخدِّرة و الاستفادة منها مطلقاً، نظراً إلى ما يترتّب على استعمالها من الآثار السيئة من قبيل الإضرار الشخصية و الاجتماعية المعتدّ بها، و من هنا يحرم التكسّب بها أيضاً بالحمل و النقل و الحفظ و البيع و الشراء و غير ذلك.

س ٣١٧:

هل يجوز التداوي و علاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ و على فرض الجواز، هل يجوز مطلقاً أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟

ج:

لو كان التداوي و العلاج متوقفاً على استعمالها بنحوٍ، و كان بتجويز الطبيب الموثوق به، فلا مانع فيه.

س ٣١٨:

ما هو حكم زراعة و تربية الأعشاب، من قبيل: الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و. التي يؤخذ منها: الترياك، و الهيرويين، و المورفين، و الحشيش و الكوكايين؟

ج:

إذا كانت للانتفاع المحلَّل المعتنى به منها، كالاستفادة منها في صنع الأدوية و في علاج المرضى و نحو ذلك، فلا بأس فيها.

س ٣١٩:

ما هو حكم تحضير و تهيئة المواد المخدِّرة، سواء كانت من المواد الطبيعية مثل: المورفين، و الهيرويين، و الحشيش و ماريجوانا، أو من المواد الاصطناعية مثل I S D و غيره؟

ج:

إذا كان لغرض الانتفاع المحلَّل منها، كالاستفادة الطبية و صناعة الأدوية و نحو ذلك، فلا بأس فيه، و إلّا فلا يجوز.

س ٣٢٠:

هل يجوز تدخين التنباك الذي يرشّ عليه بعض أنواع الخمر؟ و هل يجوز استنشاق دخانه؟

ج:

إن لم يعدّ تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف، و لم يورث السكر و لا الضرر المعتنى به، فلا بأس فيه، و إن كان الأحوط تركه.