أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٣ - الاحتكار و الإسراف
ج:
إذا كانت الأرض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استناداً إلى القانون المنفّذ من الدولة الإسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدّعيها، فالتصرّف فيها ليس موقوفاً على إجازة مدّعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها، و لا من أداء الصلاة و إقامة الشعائر فيه.
س ٨٠٠:
كان عقار موروث بيد الورثة جيلًا بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب و تملّكه، و بعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الإسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعاً إلى أولئك الورثة أو يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟
ج:
مجرّد سبق التصرّفات بالوراثة لا يلازم الملكية و لا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية، ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة، أو ثبت ملكيته لغيرهم، فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، و إلّا فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد.
الحَجْر و علامات البلوغ
س ٨٠١:
توفي أب و له بنت و ابن بلغ سفيهاً و كان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟
ج:
لا ولاية للأخت على أخيها السفيه، بل الولاية عليه و على أمواله، فيما إذا لم يكن له جدّ للأب و لم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.
س ٨٠٢:
هل الميزان في سن بلوغ الأولاد و البنات هو السنة الشمسية أم السنة القمرية؟
ج:
المعيار هو السنة القمرية.
س ٨٠٣:
كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقاً للسنة القمرية بالسنة و الشهر و اليوم، لكي نعرف أنّ الصبي بلغ أم لا؟
ج:
يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الاختلاف بين السنة القمرية و السنة الشمسية، فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوماً.
س ٨٠٤:
هل يُحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره؟
ج:
يُحكم ببلوغه بالاحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعاً.
س ٨٠٥:
إذا احتمل بنسبة عشرة بالمئة أنّ علامتي البلوغ الأُخريين غير سن التكليف كانتا أسبق ظهوراً، فما هو الحكم؟
ج:
لا يكفي مجرّد احتمال سبقهما للحكم بالبلوغ.
س ٨٠٦:
هل يعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف الشرعية؟ و إذا لم يعلم بالحكم إلّا بعد مضيّ ثلاث سنوات من ذلك، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ و هل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام و الصلاة التي أتى بها قبل الاغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟