٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٦٠ - الاحتكار و الإسراف

ج:

لا يجوز أخذها، فيما إذا كان الإيداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة، أو كان مبنياً عليها، أو كان لغرض الحصول عليها.

س ٨٣٦:

لو كان المصرف يأخذ الربا على القرض، فهل يصحّ من المكلّف إذا أراد الاقتراض منه أن يتخلّص من الربا بشراء ألف من العملة الورقية نقداً بألف و مائتين منها نسيئة، على أن يسدّد في كل رأس شهر مائة منها، و يدفع بذلك اثنتي عشرة ورقة كمبيالة إلى المصرف، كل ورقة بمبلغ مائة، أو يبيع من المصرف الكمبيالات الاثنتي عشر المؤجلة التي مجموع مبالغها ألف و مائتان بألف نقداً، على أن يسدّد مبلغ الكمبيالات في اثني عشر شهراً؟

ج:

مضافاً إلى أنّ العملة الورقية، من حيث إنها عملة رائجة يتعامل بها، لا تعدّ بضاعة قابلة للبيع و الشراء، و لا يصحّ بيعها و شراؤها، بأقل منها أو بأكثر، نقداً أو نسيئة، فكيف بالورقة التي تعبّر عن مبلغ منها من الصك أو الكمبيالة، تكون مثل هذه المعاملة الصورية للفرار من الربا القرضي محرّمة و باطلة شرعاً.

س ٨٣٧:

هل تكون معاملات بنوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية محكومة بالصحة؟ و ما هو حكم شراء المسكن و غيره بالأموال التي يستلمونها من البنوك؟ و ما هو حكم الغُسل و الصلاة في المسكن المشترى بمثل هذه الأموال؟ و هل يحلّ أخذ الربح على الإيداعات التي يضعها الناس في البنك؟

ج:

بشكل عام، المعاملات المصرفية التي تنجزها البنوك، وفقاً للقوانين المصوّبة من قِبل مجلس الشورى الإسلامي، و التي أيّدها مجلس صيانة الدستور المحترم، لا إشكال فيها، و هي محكومة بالصحة؛ و يكون الربح الحاصل من استثمار رأس المال على أساس أحد العقود الإسلامية الصحيحة حلالًا شرعاً، فلا بأس في أخذه لأصحاب الرساميل، و أخذ الأموال من البنوك لشراء المسكن، أو لغير ذلك، لو كان بعنوان أحد تلك العقود، فلا إشكال فيه، و أما لو كان بصورة القرض الربوي، فهو و إن كان حراماً تكليفاً إلّا أنّ أصل القرض صحيح وضعاً، و يصير مال القرض مُلكاً للمقترِض فيجوز له التصرّف فيه و في كل ما يشتريه به.

س ٨٣٨:

هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك في الجمهورية الإسلامية على القروض التي تمنحها للناس، كالقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي أو للزراعة أو لغير ذلك، محلّلة أم لا؟

ج:

لو صحّ أنّ ما تدفعه البنوك من الأموال للمتقاضين لبناء أو لشراء المسكن أو لغير ذلك إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شك أنّ أخذ الفائدة عليها حرام شرعاً، و ليس لها أن تطالب بها، و لكن الظاهر أنّ دفعها ليس بعنوان القرض، بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملية المحلّلة، مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الإجارة و نحوها، مثلًا يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤنة بنائه، ثم يبيع حصته من شريكه بالأقساط لمدة عشرين سنة مثلًا، أو يؤجّرها إلى مدة معيّنة بأجرة مقدّرة؛ و عليه، فلا إشكال فيه و لا في الربح الذي يحصل عليه البنك من مثل هذه المعاملة، و مثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض و فائدة القرض.