٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٢ - الاحتكار و الإسراف

من الدية، و لو بوضعه في حساب الاستثمار في البنك مثلًا، فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟

ج:

تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير، فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية و أخذها منه و حفظها للصغير إلى حين بلوغه و رشده، و لكن ليس ملزماً بالاتجار بها و استثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب الاستثمار؛ إلّا أنه لو أراد ذلك و كان مصلحة للصغير فلا مانع منه.

س ٤٢٦:

إذا مات أحد أعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع سائر الأعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الأعضاء في تصرفاتهم في أموال الشركة؟

ج:

يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار إلى وليّهم الشرعي، أو الحاكم الشرعي.

س ٤٢٧:

هل يجب، بمقتضى ولاية جدّ الأيتام من الأب عليهم و على أموالهم، أن تسلّم إليه أموالهم من إرثهم من تركة و أموال الميت ليحافظ عليها؟ و على فرض وجوبه، فأين يسكن الأطفال مع أمهم؟ و من أي مصدر يرتزقون؟ علماً بأنهم مشغولون بالدراسة، أو لا يزالون صغاراً، و أمهم ربّة منزل فقط‌

ج:

ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم إلى الوليّ و حرمانهم من الاستفادة منها إلى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم إشراف الولي عليهم و على أموالهم، و كونه هو المسئول عن حفظ أموالهم و كون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه؛ و يجب عليه الإنفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرّف الأم و الأطفال للاستفادة منها فله ذلك.

س ٤٢٨:

إلى أي حدّ يجوز للأب أن يتصرّف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ و لو تصرّف فيها بما لم يكن له فهل يضمن؟

ج:

لا يجوز له أن يتصرّف في مال ابنه البالغ العاقل إلّا بإذنه و رضاه، و لو تصرّف من دون رضاه فعل حراماً، و كان عليه الضمان، إلّا في موارد الاستثناء.

س ٤٢٩:

أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ، فاشترى به لهم أرضاً، من دون صك أو مستند، على أمل أن يحصل عليه مستقبلًا، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء، و لكنه الآن يخاف على الأرض من أن يدّعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد، و لو بادر حالياً إلى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان مبلغ الأيتام أي نقودهم فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟

ج:

لو كان قيّماً شرعاً على الأيتام و قام بشراء الأرض لهم، مراعياً مصلحتهم و غبطتهم، فلا شي‌ء عليه؛ و إلّا كان الشراء فضولياً موقوفاً على إجازة وليهم الشرعي أو إجازتهم بعد بلوغهم، و عليه ضمان مال الأيتام لهم.

س ٤٣٠:

هل يجوز للأب الاقتراض من أموال الطفل لنفسه، أو إقراضها لغيره؟