٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - الاحتكار و الإسراف

الشروط ضمن العقد

س ٤٤٦:

باع شخص بستانه من شخص آخر، على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟

ج:

لا مانع من بيع المبيع مسلوب المنفعة إلى مدة، إذا كانت له مالية شرعية و عرفية، و كان قابلًا للانتفاع به، و لو بعد انقضاء مدة استثناء المنفعة، و لكن لو أدى استثناء منافعه إلى مدة من أجل الجهل بمقدارها، كما في المثال المذكور في السؤال، إلى الجهل بقيمته و بمقدار الثمن، بطل البيع من أجل الغرر.

س ٤٤٧:

لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغاً معيّناً للمشتري، فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرّر، فهل تكون ذمّته مشغولة شرعاً بذلك أم لا؟

ج:

لا بأس بالشرط المذكور، فيجب على البائع فيما لو أخّر تسليم المبيع عن أجَله الوفاء بشرطه، و جاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه.

س ٤٤٨:

باع شخص محلًا تجارياً، على أن يبقى سطحه ملكاً للبائع، و يكون له الحق بأن ينشئ بناءً فوقه، فهل للمشتري شرعاً و مع هذا الشرط حقٌ في سطح المحل أم لا، علماً أنه لو لا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلًا؟

ج:

ليس للمشتري، بعد استثناء سطح المحل في بيعه، حقٌ فيه.

س ٤٤٩:

اشترى شخص داراً لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبائع المطالبة بشي‌ء إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، و لكنه الآن يطالب المشتري إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك، و يجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟

ج:

يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري و تسجيل الوثيقة باسمه، وفاءً بالعقد على ما كان عليه من الشروط، و ليس له المطالبة بشي‌ء زائد على ما أُبرم عليه العقد، إلّا أن يكون قد قام و بأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفاً، و كان ذلك العمل زائداً على الأعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين.

س ٤٥٠:

بيعت أرض بثمن معيّن، و دُفع تمام ثمنها إلى البائع، و قد تقرّر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً من المال إلى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري، و كتبوا بكل ذلك وثيقة عادية؛ إلّا أنّ البائع يطالب الآن المشتري، إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه، بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدوَّن في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟

ج:

يجب على البائع، بعد ما تم البيع و الشراء على النحو الصحيح شرعاً، أن يفي ببيعه و بجميع ما التزم به‌