أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٣
أو أنّ مجرّد كونه الأكبر سنّاً تُعتبر أصلًا في الأصلحية و الأرشدية؟
ج:
لا بد في كل شرط من شروط تصدّي التولية من إحرازه.
س ٩٥٠:
وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين ٧ في أيام محرّم و غيره، و ولّى عليها من بعده أولاده إلى الأبد، و جعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وُجد في زمان للواقف أولاد ذكور و إناث من الطبقة الأولى و الثانية و الثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك، و يقسم حق التولية على جميعهم؟ و على فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور و الإناث أم بالتفاوت؟
ج:
ما لم تكن هناك أي قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث و تقديم البطن السابق على اللاحق، فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولَّون الوقف بنحو الاشتراك و التساوي، و يقسّم عليهم حق التولية بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين الذكور و الإناث.
س ٩٥١:
إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء و المجتهدين، فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهداً أن يقوم بشئون التولية؟
ج:
ما لم يحرز أنّ مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم، فلا مانع من تولية العالم الديني، و إن لم يكن حائزاً لرتبة الاجتهاد.
أحكام الوقف
س ٩٥٢:
قام عدة أشخاص بهدم المكتبة الواقعة بين غرفة مدرسة المسجد الجامع و مطبخ الحسينية المتصل بالمسجد، من دون إجازة المتولي الخاص، و جعلوها جزءاً من المسجد، فهل يصحّ منهم مثل هذا العمل؟ و هل تجوز الصلاة في ذلك المكان؟
ج:
لو ثبت أنّ أرض المكتبة وقف لخصوص المكتبة، فليس لأحد تغييرها و تبديلها بالمسجد، و لا تجوز الصلاة فيها، و على مَن هدم بناء المكتبة إعادة البناء كحالتها الأولى؛ أما إذا لم يثبت وقفها لخصوص المكتبة، فلا مانع من الصلاة فيها.
س ٩٥٣:
هل يجوز وقف مكان بعنوان مسجد لمدة مؤقتة، كعشر سنوات مثلًا، ثم يعود بعد هذه المدة للواقف أو إلى ورثته؟
ج:
لا يصحّ ذلك بعنوان الوقف المؤقت، و لا يتحقق بذلك عنوان المسجدية، و لكن لا مانع من الحبس على المصلّين إلى مدّة معيّنة.
س ٩٥٤:
توجد أرض موقوفة بجنب مقبرة لا تَسَعْ لدفن موتى الأهالي فيها، و موقع الأرض الموقوفة يتناسب مع جعلها مقبرة، فهل يجوز تبديلها إلى مقبرة؟
ج:
لا يجوز تبديل الأرض الموقوفة لجهة غير دفن الأموات فيها إلى مقبرة مجاناً؛ و لكن لو كان وقفها من وقف