٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٤

المنفعة، فلا مانع من استئجارها من متوليها الشرعي لدفن الموتى فيها، إذا رأى المتولي الشرعي في ذلك مصلحة و غبطة الوقف.

س ٩٥٥:

وقعت بعض الأراضي الموقوفة ضمن مخطط توسعة و إحداث الشوارع و الحدائق العامة و بناء المباني الحكومية، فصادرتها بعض المؤسسات و الدوائر الحكومية من دون إذن و إجازة المتولي الشرعي، و من دون دفع أجرة الموقوفة، و لا دفع عوضها، فهل يجوز لهم ذلك؟ و هل يكون على مَن تصرّف في هذه الأراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها؟ و هل تكون عليه أجرة المِثل عن تصرفاته من حين التصرّف؟ و هل يجب استئذان حاكم الشرع في دفع قيمة الموقوفة، أو في دفع عين أخرى، عوضاً عنها من طرف المؤسسات و الإدارات، أم أنه يجوز لإدارة الأوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على العوض أو القيمة، مع مراعاة الغبطة و المصلحة؟

ج:

لا يجوز لأحد أن يتصرّف في الوقف بلا إذن و إجازة من المتولي الشرعي؛ كما أنه لا يجوز التصرّف فيما كان من وقف المنفعة إلّا بعد استئجاره من متولي الوقف؛ و لا يجوز بيع و تبديل الوقف القابل للانتفاع منه في الجهة التي وقف عليها، و إذا أتلفه شخص فهو ضامن له، و إذا تصرّف فيه و انتفع به من دون استئجاره من متولّيه الشرعي، فهو ضامن لأجرة المِثل، و يجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف، بلا فرق في ذلك بين الأشخاص و المؤسسات و الدوائر الحكومية، و يجوز لمتولي الوقف، بلا مراجعة إلى الحاكم، الاتفاق مع المتصرّف أو المتلِف على الأجرة أو على العوض، مع مراعاة غبطة الوقف.

س ٩٥٦:

هناك أرض موقوفة لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط، و الآن بسبب بناء دُور سكنية في جوارها، لا بد من توسعته، فهل يجوز توسعته من طرفَيه بالمناصفة بين الأرض الموقوفة و الأملاك الشخصية؟ و على فرض عدم الجواز، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الأرض من متولي الوقف من أجل توسعة الطريق أم لا؟

ج:

لا يجوز تغيير الوقف إلى الممرّ و الطريق إلّا عند ضرورة ملزمة، أو حاجة نفس الموقوفة للانتفاع منها إلى الطريق؛ و لكن لا مانع من إجارة الأرض الموقوفة لتوسعة طريق العبور، مع مراعاة مصلحة الوقف.

س ٩٥٧:

وُقِفَتْ أرض قبل عشرين سنة على أهل بلد لدفن أمواتهم فيها، و قد جعل الواقف تولية الوقف لنفسه و من بعده لأحد علماء المدينة، الذي ذكره في وثيقة الوقف، و قد عيّن كيفية انتخاب المتولّي بعد موت هذا العالِم، فهل يحق للمتولي الحالي تغيير الوقف، أو تغيير بعض شرائطه، أو إضافة بعض الشروط إليه؟ و إذا كان هذا التغيير يؤثّر على الجهة التي وُقفت الأرض لأجلها، كما لو جعل الأرض موقفاً للسيارات مثلًا، فهل يكون موضوع الوقف باقياً على حاله أم لا؟

ج:

لا يجوز للواقف و لا للمتولي تغيير و تبديل الوقف، بعد فرض تحققه و نفوذه شرعاً بتحقق القبض، و لا تغيير بعض‌