أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٧ - الاحتكار و الإسراف
ج:
انتخاب و تعيين الوصي من بين مَن يراه المكلّف صالحاً لذلك موكول إلى نظر شخصه، و لا مانع من أن يعيِّن أحداً من غير ورثته وصياً لنفسه؛ و لا يحق للورثة الاعتراض على ذلك.
س ٧٧٨:
هل يجوز لبعض ورثة الميت، من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصي، الإنفاق من مال الميت لأجله، و ذلك تحت عنوان الضيافة؟
ج:
إن أرادوا بذلك العمل بالوصية فهو موكول إلى وصي الميت، و ليس لهم القيام به من عندهم بلا موافقة الوصي؛ و إن أرادوا الإنفاق من تركة الميت على حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف على إذن سائر الورثة، فإن لم يرضوا فهو محكوم بالغصب بالنسبة إلى سهام سائر الورثة.
س ٧٧٩:
ذكر الموصي في وصيته أنّ وصيّه الأول فلان، و وصيّه الثاني زيد، و وصيّه الثالث عمرو، فهل الوصي هؤلاء الثلاثة معاً أم الوصي هو الأول فقط؟
ج:
هذا تابع لقصد و نظر الموصي، و ما لم يُعلم من الشواهد و القرائن أنّ المقصود وصاية هؤلاء الثلاثة مجتمعاً أو وصايتهم على الترتيب و التعاقب، فيجب توافقهم على الاجتماع في العمل بالوصية.
س ٧٨٠:
إذا عيَّن الموصي ثلاثة أشخاص أوصياء لنفسه مجتمعاً، فلم يتفقوا على طريق واحد للعمل بالوصية، فكيف يحسم النزاع في البين؟
ج:
في موارد تعدّد الأوصياء، إذا وقع خلاف بينهم حول كيفية العمل بالوصية، يجب عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي.
س ٧٨١:
نظراً إلى أنني الابن الأكبر لأبي، و يكون عليّ شرعاً قضاء ما فاته من صلاته و صيامه، فما هو الواجب عليّ في ذلك فيما إذا كان على والدي قضاء الصلاة و الصيام لأكثر من سنة، و لكنه قد أوصى بأن يُقضى عنه الصوم و الصلاة لسنة واحدة فقط؟
ج:
ما أوصى به الميت من قضاء الصلاة و الصوم إن أوصى به من ثلث التركة جاز لك أن تستأجر شخصاً لذلك من ثلث تركته، و إذا كانت الصلاة و الصيام التي بذمّته أكثر مما أوصى بها، فعليك أن تقضيها له، و لو بأن تستأجر شخصاً لذلك من مال نفسك.
س ٧٨٢:
أوصى شخص إلى ابنه الأكبر بقطعة معيّنة من أراضيه كي يحج بها عنه، و قد تعهد هو بذلك له، و لكن نظراً لعدم حصوله على رخصة سفر الحج في وقته من مؤسسة الحج و الزيارة، و إلى ارتفاع نفقات السفر أخيراً، و عدم كفاية ثمن الأرض، تعذّر عليه العمل بالوصية بنفسه، فاضطر إلى استنابة أحد للحج عن أبيه، و لكن ثمن الأرض لا يفي بأجرة النيابة، فهل يجب على بقية الورثة التعاون معه من أجل العمل بوصية المورّث، أم أنّ ذلك من وظيفة الابن الأكبر فقط لأنه يجب عليه الحج عن أبيه على كل حال؟
ج:
في مفروض السؤال، لا يجب على سائر الورثة دفع شيء من نفقات الحج؛ و لكن إذا كان الحج قد استقرّ على ذمّة الموصي، و لم تكن الأرض التي عيّنها للحج عنه كافية لنفقات الحج النيابي، و لو من الميقات، فحينئذ يجب إتمام نفقات الحج الميقاتي من أصل تركة الميت.