أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٣ - الاحتكار و الإسراف
للخيار، كما أنّ مجرّد تأخير الثمن المؤجل عن أجله لا يوجب الخيار للبائع.
س ٤٧٤:
بعت أرضاً بمبلغ من المال، فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟
ج:
ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يُتسامح به، و من دون اطّلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.
س ٤٧٥:
لو باع أرضاً بمساحة معيّنة، و بعد ذلك تبيّن له أنّ مساحة الأرض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها و أخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الأرض الزائدة؟
ج:
لو باع بثمن معيّن تمام قطعة الأرض، بتصوّر أنها على مساحة معيّنة، و بعد ذلك تبيّن له أنّ مساحتها أزيد، و على هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن، و أما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.
س ٤٧٦:
لو وقعت معاملة بين البيّعين على أن يسدّد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبيّن له هل أنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟ فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ و على فرض الصحة هل له حق الفسخ؟
ج:
لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن إلى أجل معيّن، و لو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا؛ و لكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن.
س ٤٧٧:
ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟
ج:
لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم و غيره.
س ٤٧٨:
بعت داراً من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن و استلام المبيع بأنه مغبون، و قام بفسخ البيع، و لكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت و استلام الثمن الذي دفعه إليّ بحجج مختلفة، إلى أن ادّعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار، و الآن يطالبني باسترداد نصف الثمن، فهل يجوز له شرعاً ادّعاء تملّك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدّعي الغبن، و أنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع
ج:
ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه إلّا فسخ البيع في تمام المبيع و استرداد ماله الذي دفعه، و ليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.
س ٤٧٩:
وُقّعت معاملة و نُظّمت بشأنها وثيقة عادية، و اشترطا ضمن العقد بأنّ على كل مَن ندم منهما أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال إلى الطرف الآخر، و الآن فإنّ أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ و لو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟