أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - الاحتكار و الإسراف
بطلان عقد الإجارة، بل على المالك الجديد الانتظار حتى نهاية مدة الإجارة.
س ٥٦٧:
آجرتُ شخصاً محلّين، على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد الغذائية، و قد دوّن ذلك في عقد الإجارة، إلّا أنّ المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا في المحل حلال؟ و هل يحق لي فسخ هذه الإجارة من أجل تخلّف الشرط؟
ج:
يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك، و في حالة تخلّفه يحق للمالك الفسخ من جهة تخلّف الشرط.
س ٥٦٨:
إنني اعمل في إحدى المؤسسات، و قد تعهّد مسئول المؤسسة بأن يمنح لي مضافاً إلى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين المسكن و التعطيلات المتعارفة و التأمين الاجتماعي، إلّا أنه و بعد مرور عدة سنوات لم يفِ بتعهداته، و بما أنني لا أملك عقداً خطياً لم أتمكن من استيفاء حقي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟
ج:
يجوز لك الرجوع إلى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك.
س ٥٦٩:
استأجر رجل بأجرة معيّنة أرضاً زراعية موقوفة كانت تُسقى بماء المطر، لكنه نظراً إلى قلّة إنتاجها، لكونها تعتمد على ماء المطر، قام بتحويلها إلى أرض تُروى بالسقي، و أنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة، فهل عليه حينئذ دفع أجرة الأرض على أساس أنها تُروى بالمطر أم على أساس أنها تُروى بالسقي؟ و إذا تم أعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ و إذا كان الواقف قد حدّد في وقفها كيفية الإجارة، بأن عيّن مال الإجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء ٧ لمدة عشرة أيام مثلًا، فهل يتعيّن أن يكون مال الإجارة هو في خصوص ما عيّنه الواقف؟ و إذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام أجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها إلى إدارة الأوقاف؟
ج:
حفر البئر أو القناة، و ما شاكلهما، لأجل سقي زراعة الأرض بالماء بدل الاستفادة من ماء السماء، إذا كان بعد تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فلا يوجب ذلك زيادة الأجرة عما عيّنت و لا نقصانها، سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف، أم على نفقة قطاع حكومي، أم على نفقة المستأجر، و أما إذا كان ذلك قبل عقد الإجارة، أو بعد نهاية مدة الإجارة السابقة، و قبل تجديد العقد، فيجب على متولي الأرض الموقوفة في إجارتها تعيين الأجرة بالقيمة العادلة الفعلية، مع ملاحظة جميع ما تهيّأت للأرض من إمكانات الزراعة، و ليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين إنشاء الوقف تعييناً للأجرة، بل إنّ تعيين نوع و مقدار أجرة الوقف موكول في كل زمان إلى رأي المتولي الشرعي، مع مراعاة غبطة الوقف حين إجارته، و لا يجوز التصرّف في الوقف من دون استئجاره من متولي الوقف الشرعي، و من دون تحصيل إذنه و إجازته، و إلّا كان غصباً؛ و لا يكفي مجرّد دفع ثمن الإجارة إلى إدارة الأوقاف أو إلى أي صندوق آخر لجواز التصرّف في الوقف؛ و لكن إذا امتنع متولي