٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - الاحتكار و الإسراف

بذلك؟ و إذا لم أرضَ بكونها عوضاً عن الدين، فهل عليّ إرجاعها إليه؟ و هل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغيّر القيمة الشرائية، حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟

ج:

لا يكفي دفع السجادة أو غيرها، مما ليس من جنس الدين عوضاً عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك، و ما لم ترضَ أنت بكون السجادة عوضاً عن دَينك يجب عليك إرجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ، و الأحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية.

س ٦٧٦:

ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدَّين؟

ج:

لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير، و لا تفرغ ذمّة المَدين بذلك.

س ٦٧٧:

اقترضت امرأة مبلغاً من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت صرفه في شرائه، و اتفقت مع الدائن على إرجاعه إليه بعد تحسّن وضعها المالي، و قد دفع آنذاك ابنها إلى الدائن شيكاً بمبلغ الدين كتأمين لدَينه، و الآن بعد مضيّ أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حلّ هذه المسألة، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص إلى ورثته، أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟

ج:

ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشي‌ء من البيت، و إنما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البيت، فيما لو تركت هي مالًا يفي بدَينها و الأحوط التصالح في مقدار التفاوت في القيمة الشرائية للمال.

س ٦٧٨:

اقترضنا مالًا من شخص، و بعد مدة فُقِد ذلك الشخص و لم نعثر عليه، فما ذا يجب علينا بشأن طلبه؟

ج:

يجب عليكم الانتظار و الفحص عنه لتسديد دَينه بدفعه إليه أو إلى ورثته، و مع اليأس من العثور عليه فيمكنكم مراجعة الحاكم الشرعي بشأن ذلك.

س ٦٧٩:

هل يجوز مطالبة المَدين بنفقات و تكاليف المحاكمة التي بذلها الدائن لإثبات دَينه و استيفائه منه؟

ج:

لا يضمن المَدين شرعاً تكاليف المحاكمة التي يدفعها الدائن.

س ٦٨٠:

إذا كان المَدين لا يؤدي دَينه و يماطل في أدائه، فهل يجوز للدائن التقاصّ من ماله، كأن يأخذ حقه خفية أو بطريق آخر؟

ج:

إذا كان المَدين جاحداً للدَّين، أو مماطلًا في أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله.

س ٦٨١:

هل الدين على الميت من حقوق الناس لكي يجب على ورثته أداؤه من تركته؟

ج:

الدين سواء كان للأشخاص الحقيقيين أم الحقوقيين، من حقوق الناس؛ و يجب على ورثة المَدين أداؤه من تركته للدائن أو لورثته؛ و ليس لهم التصرّف في تركة الميت ما لم يؤدّوا دَينه منها.

س ٦٨٢:

هناك قطعة أرض لشخص، بينما البناء الموجود فيها يكون لشخص آخر، و صاحب هذه الأرض مَدين لآخرين، فهل يجوز للديّان حجز الأرض مع البناء لاستيفاء ديونهم، أم إنّ حقهم منحصر في الأرض فقط؟