٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٤ - الاحتكار و الإسراف

الثانية من الإرث، فهل تصحّ منها هذه الهبة، أم إنّ للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمّها بنصيبها من التركة؟

ج:

لو وهبت الأم في حياتها مكلها لحفيدها و أقبضته إياه أيضاً، اختصّ الملك بالموهوب له، و ليس لأحد الاعتراض على ذلك، و أما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها، فالوصية تنفذ في الثلث فقط و تقف في الزائد على إجازة الورثة.

س ٦٦٦:

وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه، على أن يزوج ابن الأخ ربيبتَيه من ابنَي الواهب، و لكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة و لازمة مع الشرط المذكور؟

ج:

الهبة المذكورة صحيحة و لازمة، و لكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب، بل أمر زواجهنّ إلى أنفسهنّ إذا لم يكن لهنّ أب و لا جدّ للأب، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهنّ بالزواج من أبناء الواهب، فالشرط صحيح أيضاً، و يجب الوفاء به؛ فإذا لم يفِ الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.

س ٦٦٧:

لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم إنني بعد أن طلّقت أمّها و تزوجت غيرها رجعت عن ذلك و سجلت الملك باسم ابني من الزوجة الثانية، قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الأولى المطلّقة سن الثامنة عشر، فما هو حكم ذلك؟

ج:

إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك، و تم القبض منك لها ولايةً عليها، فالهبة لازمة و لا تقبل الفسخ، و أما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية، و كنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة و حصول الملك بها لها، بل الملك لك و أمره إليك.

س ٦٦٨:

إنني بعد ما أُصبت بمرض شديد قسمت جميع أملاكي بين الأولاد، و كتبت لهم بذلك وثيقة، إلّا أنني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بإرجاع مقدار من الأموال إلى، لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعاً؟

ج:

مجرّد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الأموال للأولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك و أملاكك لهم و أقبضتها إياهم، بحيث صارت تحت تصرّفهم و استيلائهم على أنها ملك لهم، فلا يحق لك الرجوع فيها، و أما إذا لم تكن هناك هبة أصلًا، أو لم يتحقق القبض و الإقباض بعد الهبة، فالأموال باقية على ملكك و أمرها إليك.

س ٦٦٩:

وهب شخص في وصيته ما في البيت لزوجته، و كان في البيت" مؤلَّف" بخط الموصي، فهل الزوجة مضافاً إلى امتلاكها هذا الكتاب تملك أيضاً الحقوق الناتجة عنه، كحق الطبع و النشر، أم أنّ للورثة الآخرين نصيباً في ذلك أيضاً؟

ج:

حقوق طبع و نشر الكتاب المؤلَّف تابعة لملك الكتاب، فمَن وهبه المؤلِّف كتابه في حياته و أقبضه إياه، أو أوصى به له فصار له بعد وفاته، تختص به جميع الامتيازات و الحقوق المتعلقة به.