٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - الاحتكار و الإسراف

ج:

ليس لهم المطالبة بحجز ما ليس ملكاً للمَدين.

س ٦٨٣:

هل المنزل المحتاج إليه لسكن المَدين و عائلته يُستثنى من حجز أمواله؟

ج:

يُستثني في إلزام المَدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما يحتاج إليه في حياته المعيشية، من قبيل البيت و أثاثه و السيارة و الهاتف و نحوها، مما يعدّ جزءاً من الاحتياجات المعيشية المناسبة لحاله.

س ٦٨٤:

إذا أفلس تاجر قد علته الديون، و لا يملك سوى مبني، و قد عرضه للبيع، إلّا أنّ ثمنه لا يصل إلى نصف مبالغ دَينه، و لا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل يجوز للدائنين إلزامه ببيع هذا المبنى، أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد الدين تدريجياً؟

ج:

لو لم يكن المبنى داراً لسكناه هو و عائلته، فلا مانع من إلزامه ببيعه للصرف في أداء الدين، و إن لم يفِ بتمامه؛ و لا يجب على الديّان إمهاله لذلك، بل ينتظرون ببقية الدين إلى أن يتمكن من أدائها.

س ٦٨٥:

هل يجب تسديد المال الذي تقترضه إحدى المؤسسات الحكومية من مؤسسة أخرى مثلها؟

ج:

حكم هذا الدين حكم سائر الديون في وجوب الأداء.

س ٦٨٦:

إذا أدى شخص عن المَدين دَينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب على المَدين أداء عوض ما دفعه إليه؟

ج:

ليس لمَن أقدم على أداء دَين المَدين دون أن يطلب هو منه ذلك، أن يطالبه بعوضه، و لا على المَدين عوض ما دفعه عنه.

س ٦٨٧:

إذا أخّر الدائن تسديد دَينه عن أجَله، فهل يجوز للمَدين أن يطالبه بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟

ج:

ليس له حق المطالبة شرعاً بشي‌ء زائد على أصل الدَّين.

س ٦٨٨:

أعطى والدي شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صورية، و لكنه في الواقع كانت قرضاً، و قد كان المَدين يدفع شهرياً مبلغاً من المال كأرباح على ذلك، و بعد وفاة الدائن (والدي) استمر المَدين بدفع تلك الأرباح إلى أن مات هو أيضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً يجب على ورثة الدائن ردّها إلى ورثة المَدين أم لا؟

ج:

بعد أن كان دفع المال في الواقع إلى ذلك الشخص بعنوان القرض، فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرّم شرعاً، و يجب إرجاعه أو إرجاع عوضه إلى المَدين أو إلى ورثته من تركة الدائن.

س ٦٨٩:

هل يجوز للأشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض و يأخذوا عليها فائدة شهرية؟

ج:

إن كان إيداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا بأس فيه، و لا في الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال، و أما لو كان بعنوان القرض، فأصل القرض، و إن كان صحيحاً، إلّا أنّ شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعاً، و تكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.

س ٦٩٠:

اقترض شخص مالًا لأجل القيام بعمل اقتصادي، فلو درّ عليه ذلك العمل أرباحاً، فهل يجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح إلى المقرض؟ و هل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟